46
يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل و يحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام رئيس مجلس الفرع.
التشريعات السورية
46
يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل و يحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام رئيس مجلس الفرع.