التشريعات السورية

46 · المادة 46

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

46

يحلف رئيس الفرع اليمين المنصوص عليها في المادة العاشرة من قانون الكتاب بالعدل أمام وزير العدل و يحلف المندوبون اليمين المذكورة أمام رئيس مجلس الفرع.