التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

43

يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه لهذا الغرض و يستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد طابع مرافعة مقابل التصديق . أ- يشترط في من ينتدبه رئيس الفرع للتصديق على الوكالات القضائية أن يكون محاميا مسجلا في جدول المحامين الأساتذة