43
يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه لهذا الغرض و يستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد طابع مرافعة مقابل التصديق . أ- يشترط في من ينتدبه رئيس الفرع للتصديق على الوكالات القضائية أن يكون محاميا مسجلا في جدول المحامين الأساتذة
التشريعات السورية
43
يجري تصديق الوكالات القضائية من قبل رئيس الفرع أو من ينتدبه لهذا الغرض و يستوفي الفرع لحساب خزانة التقاعد طابع مرافعة مقابل التصديق . أ- يشترط في من ينتدبه رئيس الفرع للتصديق على الوكالات القضائية أن يكون محاميا مسجلا في جدول المحامين الأساتذة