44
تراعى في أصول تنظيم و تصديق و حفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في قانون الكتاب بالعدل.
التشريعات السورية
44
تراعى في أصول تنظيم و تصديق و حفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في قانون الكتاب بالعدل.