التشريعات السورية

44 · المادة 44

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

44

تراعى في أصول تنظيم و تصديق و حفظ الوكالات القضائية وإعطاء الصور عنها جميع الشروط المقررة لذلك في قانون الكتاب بالعدل.