التشريعات السورية

42 · المادة 42

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

42

تلصق طوابع المرافعة – من قبل المحامين – على أصول وصور الوكالات القضائية بأنواعها.