التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

4

أ- تتألف موارد الخزانة من: 1- العائدات التقاعدية. 2- الرسوم التي تفرض لمصلحة الخزانة على قيد الأساتذة والمتمرنين وعلى إعادة القيد وعلى النقل من فرع إلى آخر. 3- رسوم تصديق الوكالات القضائية. 4- نسبة مما يحكم به أتعاباً للمحاماة وفقاً لأحكام قانون تنظيم المهنة. 5- أثمان طوابع المرافعة. 6- ريع أموال الخزانة واستثماراتها. 7- الهبات والوصايا. 8- الموارد الأخرى المشروعة. ب- تحصل حصة خزانة التقاعد من الأتعاب التي يحكم بها وفقاً لأحكام قانون تنظيم مهنة المحاماة، طبقاً للأصول المتبعة في تحصيل الرسوم القضائية وعلى رؤساء دواوين المحاكم إلصاق طوابع مرافعة لقاء الأتعاب تعادل النسبة المذكورة في البند (4) من الفقرة (أ) من هذه المادة على الحكم عند إخراجه. ج- تتملك المؤسسة الأموال المنقولة وغير المنقولة وتقيد باسمها.