3
أ- مؤسسة خزانة التقاعد شخص اعتباري يمثله نقيب المحامين، وينوب عنه نائبه في حال غيابه. ب- يرأس نقيب المحامين المؤتمر العام، ومجلس الخزانة وينفذ قراراتهما، ويوقع العقود التي يوافق عليها المجلس، وله حق التقاضي باسم المؤسسة وحق التدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين، في كل قضية تهمها.

