التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

2

غاية المؤسسة أن تؤمن للمحامين معاشات تقاعدية وتعويضات وإعانات وفق أحكام هذا القانون.