5
أ - يختص المؤتمر العام لنقابة المحامين بالصلاحيات التالية: 1- تصديق الحساب الختامي للسنة المالية الماضية. 2- إقرار الموازنة السنوية المقدمة من مجلس إدارة الخزانة. 3- تحديد العائدات التقاعدية والرسوم المترتبة على طالبي القيد وعلى المحامين سنوياً بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة. 4- تحديد المقدار الكامل للمعاش التقاعدي بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة. 5- تحديد أثمان طوابع المرافعة والوثائق التي تلصق عليها هذه الطوابع، بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة. وللمؤتمر العام بناءً على اقتراح مجلس إدارة الخزانة تعديل أثمان طوابع المرافقة. 6- البت بالأمور التي يعرضها عليه مجلس الإدارة. 7- انتخاب مراقب لخزانة التقاعد ومعاون له، أو أكثر. 8- تعيين مفتش قانوني للحسابات. ب- يخضع قرار المؤتمر العام للنقابة الصادر بالاستناد إلى البند (5) من الفقرة / أ / من هذه المادة لتصديق وزير العدل.

