التشريعات السورية

28 · المادة 28

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

28

يتحقق مجلس إدارة الخزانة من توافر الشروط المنصوص عليها في المادة السابقة بالطرق التي يراها مناسبة مع التقيد بسجلات الأحوال المدنية.