29
يوزع المعاش الذي كان يتقاضاه المحامي يوم وفاته أو الذي كان يستحقه لو جرت تصفيته في اليوم التالي ليوم الوفاة بينه وبين المستحقين حصصاً متساوية على أن تخصص ثلاث حصص للزوجة أو الزوجات أو للزوج وحصة واحدة لكل من المستحقين من الأولاد ذكوراً وإناثاً وحصة واحدة للأخوات مهما كان عددهن وحصة واحدة للأبوين وتوزع الحصة بالتساوي بين الشركاء فيها وتعتبر حصة المحامي المتوفى حقاً مكتسباً للخزانة. ب- خلافاً لما ورد في الفقرة السابقة تستحق الزوجة أو الزوجات أو الزوج ثلاثة أرباع المعاش التقاعدي في حال عدم وجود مستحق آخر ويبقى الربع الباقي لخزانة التقاعد.

