27
تنتقل الحقوق التقاعدية و المنح التي تخصص للمحامين بموجب أحكام هذا القانون إلى المستحقين عنهم وفقاً لما يلي : أ- الزوجة أو الزوجات أو الزوج. ب- الأولاد الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم أو الذين أكملوها وتوفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (30) من هذا القانون. ج- الأولاد الذكور المصابون بعجز يمنعهم عن الكسب إذا لم تكن لهم موارد رزق تكفي لإعاشتهم مهما كان عمرهم، ويعاد النظر في هذه المعاشات المخصصة بموجب هذه الفقرة كل ثلاث سنوات على الأكثر. د- البنات غير المتزوجات أو الأرامل أو المطلقات إذا لم يكن لهن عمل أو مورد يكفي دخله لإعاشتهن. ه- بصورة استثنائية يحق للوالدين والأخوات غير المتزوجات المحرومات من موارد الرزق الكافية لإعاشتهم المطالبة بما يصيبهم من المعاش عن ولدهما أو أخيهن المتوفى إذا توافرت فيهم حين الوفاة الشروط التالية: 1- ثبوت إعالة المحامي إياهم حال حياته. 2- ألا يكون لهم معيل آخر قادر على إعاشتهم أو مورد خاص يعادل قيمة استحقاقاتهم في المعاش أو يزيد عليه.

