التشريعات السورية

18 · المادة 18

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

18

يستحق المحامي إذا زاول المهنة مدة أكثر من خمسة عشر عاماً وأقل من ثلاثين عاماً معاشاً شهرياً يعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً من المعاش الكامل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة شريطة أن يكون المحامي قد أتم الستين من العمر، ويستثنى من شرط السن المحامي الذي بلغت مزاولته المهنة خمسة وعشرين عاماً.