17
أ- يستحق المحامي المحال على التقاعد معاشاً كاملاً إذا مارس المحاماة ممارسة فعلية ثلاثين سنة وفقاً لأحكام هذا القانون. ب- إذا زادت مدة ممارسة المحامي عن ثلاثين سنة يستحق علاوة إضافية على المعاش الكامل تعادل جزءاً من ثلاثين جزءاً عن كل سنة على ألا تتجاوز هذه العلاوة في جميع الأحوال نصف المعاش الكامل ولا تعتبر أجزاء السنة في حساب العلاوة.

