التشريعات السورية

19 · المادة 19

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

19

يستحق المحامي الذي أتم الستين من عمره ولم يكمل خمسة عشر عاماً ممارسة فعلية تعويضاً يعادل المعاش الشهري الكامل مضروباً بعدد سني ممارسة المهنة.