التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

14

أ- تعتبر ممارسة المحاماة فعلية إذا قام المحامي بمزاولة المهنة في قبول الدعاوى لدى المحاكم أو المجالس أو اللجان القضائية على اختلاف أنواعها ويثبت ذلك بالأحكام والوثائق الرسمية المؤيدة أن المحامي رافع بخمسة عشر قضية على الأقل في العام الواحد ولا تدخل في نصاب الدعاوى التي يحضرها المحامي إنابة أو الدعاوى التي لم يتولاها بصورة أساسية أو فعلية إلا في فترة التمرين. أ- يجب أن يقدم طلب تثبيت الممارسة سنوياً عن السنة السابقة إلى مجلس الفرع ويجب طلب تثبيت ممارسة السنوات السابقة التي لم يجري تثبيتها خلال مدة تنتهي بانقضاء سنة واحدة من تاريخ نفاذ هذا القانون تحت طائلة سقوط الحق بتثبيت الممارسة عن المدد المذكورة . ب- يسقط الحق بطلب تثبيت الممارسة عن المدة التي لا تكون فيها للمحامي إقامة فعلية في الجمهورية العربية السورية ستة أشهر على الأقل في كل عام. ج- في حال تقديم بيانات مختلفة يحال مقدم البيان إلى مجلس التأديب ويجري إسقاط تلك المدة من الممارسة.