التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

13

للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توفرت فيه الشروط التالية : أ- أن يكون اسمه مقيداً في جدول النقابة. ب- أن يكون قد مارس فعلاً مهنة المحاماة أمام المحاكم السورية مدة ثلاثين سنة متصلة أو منفصلة، بما فيها مدة التمرين شريطة أن لا تزيد عن ثلاث سنوات، أو أن يكون قد أكمل الستين من العمر. ج- أن يكون قد سدد الرسم السنوي المتوجب لصندوق النقابة وخزانة التقاعد عن جميع مدة مزاولة المحاماة التي يطلب إدخالها في حساب التقاعد وأن يكون بريء الذمة من جميع التزاماته المالية نحو مؤسسة النقابة والتقاعد.