التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

12

يراعى في تحديد المعاش التقاعدي وسائر النفقات وضع موازنة خزانة التقاعد بحيث لا يتجاوز مجموع ما يصرف منها خمساً وثمانين في المائة من وارداتها ويحفظ الباقي باسم أموال احتياطية.