التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
31
الرقم
2010
السنة
ساري
الحالة

11

أ – تودع النقود والأسناد والقيم المالية في مصرف أو أكثر من المصارف التي تعين بقرار من مجلس الخزانة. ب- لا يجوز التصرف بأموال الخزانة إلا بقرار من المجلس. ج– أوامر الإيداع والصرف يوقعهما الرئيس والخازن مجتمعين أو من ينوب عنهما في حال غيابهما. د- في حال تعذر قيام الخازن بمهامه لأي سبب كان يكلف مجلس الإدارة من ينوب عنه من بين أعضائه طوال مدة غيابه. هـ- للخازن أن يحتفظ لديه بمبلغ يعين حده الأعلى بقرار يصدر عن مجلس إدارة الخزانة.