15
أ- تدخل في حساب مدة الممارسة الفعلية المدد التالية : 1- المدة التي قضاها المحامي نقيباً للمحامين أو رئيساً لمجلس الفرع أو عضو في مجلس النقابة. 2- مدة المرض الذي أقعد المحامي عن العمل. 3- مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسة المهنة ولا تدخل في هذه المدة مدة الانقطاع عن الممارسة بسبب قضائي أو تأديبي. 4- مدة خدمة العلم الإلزامية والاحتياطية شريطة ألا تدخل في حساب معاش تقاعدي آخر له من جهة أخرى. أ- لا يجوز أن تزيد المدد المنوه عنها في البنود ( 2 و3 و4 ) عن خمس عشرة بالمائة من مدة الممارسة الفعلية شريطة أن يكون المحامي قد دفع الرسوم القانونية عن هذه المدد.

