التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

9

1- يحرم من الاستفادة من خدمات الصندوق بقرار من مجلس الفرع تلقائيا أو بناء على اقتراح من لجنة الصندوق المحامي الذي: أ- يمتنع عن طلب الحكم بالأتعاب. ب - يخالف أحكام المادة الخامسة من هذا النظام. ج - يحكم بعقوبة مسلكية مانعة لمزاولة المهنة وخلال مدة المنع على أن لا تقل مدة الحرمان عن شهر. د- يقصد بالأضرار بأموال الصندوق أو يفوت الحقوق عليه، ويدخل هذا المفهوم كل محام يستعير اسم زميله ليتهرب بأية وسيلة كانت عن دفع النسب المقررة في النظام. ه - يدعي إلى الخدمتين الإلزامية والاحتياطية بعد مرور ستة اشهر على التحاقه بها. 2- يترك لمجلس الفرع تحديد مدة الحرمان في الحالات أ، ب، د، على أن لا تزيد عن ستة اشهر وتضاعف في حال التكرار فضلا عن تحصيل حقوق الصندوق موضوع المخالفة. 3- لرئيس الفرع أن يعتبر كل مخالفة لأحكام هذا النظام إخلالا بواجبات المهنة تستوجب العقوبات التأديبية.