10
أ- لا يجوز للمحامي الاستفادة من خدمات أكثر من صندوق تعاوني واحد. ب- إذا انتخب المحامي نقيبا أو عضوا في مجلس النقابة واتخذ له مكتبا أخر بدمشق وفق أحكام المادة 63 من قانون المحاماة يحق له الاستفادة من خدمات صندوق التعاون في فرعه فقط خلال مدة عضويته.

