8
مع مراعاة أحكام المادة (55) من قانون التقاعد رقم (53) تاريخ 31/12/1972 يستفيد من خدمات الصندوق المحامي المسجل في الفرع إذا توافرت فيه الشروط التالية: أ- أن يكون مسددا لالتزاماته المالية تجاه مؤسسات الفرع والنقابة وخزانة التقاعد والصناديق التابعة لها. ب۔ 1. بنصف حصة بعد انقضاء عام على تاريخ ممارسة المهنة قبل إتمامه الثلاثين من العمر، وبحصة كاملة اعتبارا من قرار انتقاله إلى جدول الأساتذة 2. بحصة كاملة بعد انقضاء ثلاث سنوات على تاريخ انتسابه للمهنة لمن تجاوز الثلاثين ولم يتم الأربعين من العمر. 3. بحصة كاملة بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ انتسابه لمن تجاوز الأربعين من العمر. ج. 1. أن يكون من المحامين العاملين في المهنة بصورة فعلية، إلا إذا كان سبب الانقطاع يعود لقوة قاهرة أو مرض. 2. أن يكون اعتماده في معاشه على موارد المهنة بشكل رئيسي. 3. أن لا يكون قد غاب عن منطقة الفرع أو عن عمله أكثر من ثلاثة اشهر من السنة. 4. أن يكون مكتبه مستقلا من قبل مجلس الفرع.

