7
أ- يمثل الصندوق رئيس الفرع أو من ينوب عنه قانونا. ب - يشرف مجلس الفرع على اللجان وهو المرجع الوحيد للتظلم من قراراتها وأعمالها وله حق المصادقة على هذه القرارات أو إلغائها أو تعديلها. ج - يشترط لقبول التظلم تقديمه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ إعلان قرار اللجنة في مقر فرع نقابة المحامين المختص.

