6
أ - يدير الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة محامين أساتذة يختارهم مجلس الفرع لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- يحق لمجلس الفرع تعيين لجان فرعية أو مندوبين في المراكز التابعة له لتسيير أعمال الصندوق تحت إشراف لجنة الصندوق.
التشريعات السورية
6
أ - يدير الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة محامين أساتذة يختارهم مجلس الفرع لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- يحق لمجلس الفرع تعيين لجان فرعية أو مندوبين في المراكز التابعة له لتسيير أعمال الصندوق تحت إشراف لجنة الصندوق.