التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

6

أ - يدير الصندوق لجنة مؤلفة من ثلاثة إلى سبعة محامين أساتذة يختارهم مجلس الفرع لمدة سنة قابلة للتجديد. ب- يحق لمجلس الفرع تعيين لجان فرعية أو مندوبين في المراكز التابعة له لتسيير أعمال الصندوق تحت إشراف لجنة الصندوق.