5
أ - يستوفي الصندوق كامل الحد الأدنى للأتعاب المبينة بالجدول المرفق بهذا النظام عن كل وكالة أو صورة عنها وحين توثيق العقود. ب - يستوفي الصندوق النسبة المحددة من الأتعاب لوكلاء القطاعين العام والمشترك والمشاورين والحقوقيين وفقا لصور عقودهم المبرزة للصندوق. ج - يستوفي الصندوق (20%) عشرون بالمئة من أجور وتعويضات وكلاء التفليسة والمصفين والحراس القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين حين قبضهم لهذه الأتعاب. د- أن الوكالات التي يجري تنظيمها أو استخراج صور عنها خارج مكتب تصديق الوكالات يلتزم المحامي الوكيل عند استعمالها، بان يودع الصندوق كامل الحد الأدنى للأتعاب في ظرف أسبوع من إبرازها. ه- يعفى من إيداع الحد الأدنى للأتعاب ومن دفع حصة الصندوق المحامي عند توكيله من قبل أصوله وفروعه وزوجته واخوته وأخواته وأي زميل من زملائه في دعاوي ذلك الزميل الشخصية. و- يودع المحامي الوكيل الحد الأدنى للأتعاب صندوق التعاون حين تنظيم الوكالة أو إخراج صورة عنها، ويحق للمحامي الوكيل إذا كان من فرع آخر استعادة حصته عند الطلب. ز - يترك للهيئة العامة للفرع أمر استيفاء نسبة 80% من الحد الأدنى للأتعاب أو عدم استيفائها وإعادتها للمحامي.

