التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

4

تحدد طرق تحصيل الموارد المبينة في المادة الثالثة كما يلي: أ- 25 % خمس وعشرون بالمئة، من ليرة واحدة إلى خمسة آلاف ليرة سورية. 40 % أربعون بالمئة لما يتجاوز الخمسة آلاف ليرة سورية إلى عشرة آلاف ليرة سورية شهريا. 50 % خمسون بالمئة لمن تجاوز العشرة آلاف ليرة سورية شهريا. ب - 10 % عشرة بالمئة من رواتب وتعويضات المحامين المتقاعدين مع القطاع العام والمشترك والتعاوني ومن رواتب المحامين الوكلاء والمحامين المشاورین القانونيين في القطاعين العام والخاص والجهات الأجنبية وأية جهة أخرى تحت أية تسمية كانت هذه التعويضات والرواتب دورية أو غير دورية ج - 25 % خمسة وعشرون بالمئة من الحد الأدنى المبين بالجدول لقاء تنظيم العقود المنصوص عليها في المادة / 109 / من القانون. د- 20 % عشرون بالمئة، من أجور وتعويضات وكلاء التفليسة والمصفين والحراس القضائيين والمحكمين والخبراء من المحامين حين قبضهم لهذه الأتعاب. ه - 25 % خمسة وعشرون بالمئة من كامل أتعاب الدعوات الجماعية التالية: 1- الدعوى التي تقيمها نقابة اتحاد مهني أو اتحاد عمال المحافظة أو الاتحاد العام للتقاضي عن أعضائه في حال تجاوزهم خمسة عشر عضوا سواء أكان التقاضي أمام القضاء أو عن طريق التحكيم وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة ( 18 ) من المرسوم التشريعي رقم 84 تاريخ 22/6/1968 وتعديلاته 2- الدعوى التي يقيمها اتحاد ملاك طبقات البناء عن أعضاءه في حال تجاوزهم خمسة عشر عضوا للتقاضي أمام القضاء على ضوء أحكام المواد 817، 818، 819، 820، 821، 822 من القانون المدني. 3- الدعوى التي تقام من قبل محام عن عدد من الموكلين يزيد عددهم عن خمسة عشر موکلا بدعوی واحدة. 4- تعتبر الدعوى جماعية إذا أقيمت بعدد أسماء أقل أو نيابة عنهم إذا كان السبب والمدعى عليه واحدا والموضوع متماثلا عندما يظهر لمجلس الفرع خلال مدة سنة تبدأ من تاريخ إقامة الدعوى الأولى، إذا كان عدد المدعين في الأصل يزيد عن خمسة عشر مدعيا وكان باستطاعة المحامي رفعها باستدعاء واحد إلا أنه قام بتجزئتها تهربا من تطبيق النص. 5- تسري أحكام الفقرات (1، 2، 3، 4) على الدعاوى التي يقيمها أصحاب العلاقة مباشرة ومن ثم يقومون بتوكيل محام بها بعد إقامتها، ويعود لمجلس الفرع تحديد ما إذا كانت الدعوى غير جماعية بناء على طلب يتقدم به المحامي الوكيل أصولا. و - 10 % عشرة بالمئة من الرواتب التي يتقاضاها المحامي من الشركات الأجنبية، أو 25 % خمس وعشرين بالمئة من أتعاب الدعوى. ويخضع تقدير هذه الأجور إلى مجلس الفرع بعد الاستئناس بالعقد الموقع بين المحامي والشركة.