3
تتألف موارد الصندوق من: أ- الاشتراك السنوي. ب- حصة الصندوق من الأتعاب المحددة بهذا النظام. ج- حصة الصندوق من الأتعاب المحكوم بها. د- رسوم التصديق عل عقود الشركات. ه- أرباح المطبوعات والنشرات. و- ما يخصص للصندوق في موازنة الفرع. ز- الإعانات والتبرعات والوصايا والهبات والموارد المشروعة الأخرى. ج- أرباح النادي. ط- ريع استثمار أموال الصندوق.

