التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

2

يهدف الصندوق لتعزيز روح الألفة والتعاون بين محامي الفرع، ويسعى لتحقيق هذا الهدف عن طريق تأمين الخدمات التالية أو بعضها لمحامي الفرع: أ- تأمين مداخيل شهرية. ب- تسديد الرسوم النقابية. ج- تسديد الضرائب والرسوم المترتبة بسبب ممارسته المهنة . د- إنشاء ناد ه- تأمين الخدمات التي لا تتعارض مع مهام واختصاصات الصناديق الأخرى التي يستفيد منها المحامون.