التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

1

ينشأ لمحامي كل فرع صندوق يدعى (صندوق التعاون) يضم حكم المحامين المسجلين في الفرع.