18
أ- يستمر المحامون الذين كانوا يستفيدون من الأنظمة التعاونية السابقة بتاريخ إقرار هذا النظام من الاستفادة من خدمات هذا الصندوق، وتعتبر شروط الاستفادة منه متوافرة فيه حكما على أن لا يؤدي ذلك إلى زيادة في الحصة التي كانت مقررة لهم في تلك الأنظمة. ب- تلغى أحكام الأنظمة التعاونية السابقة تحت أية تسمية.

