التشريعات السورية

17 · المادة 17

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

17

تمتع قيود الصندوق بمبدأ السرية المطلقة ويحظر على الغير الاطلاع عليها ولا يجوز للمحامي المستفيد سوى الاطلاع على الحساب الخاص به.