17
تمتع قيود الصندوق بمبدأ السرية المطلقة ويحظر على الغير الاطلاع عليها ولا يجوز للمحامي المستفيد سوى الاطلاع على الحساب الخاص به.
التشريعات السورية
17
تمتع قيود الصندوق بمبدأ السرية المطلقة ويحظر على الغير الاطلاع عليها ولا يجوز للمحامي المستفيد سوى الاطلاع على الحساب الخاص به.