16
للحقوق المترتبة للمحامي بموجب هذا النظام صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا في الأحوال المقررة في المادة (24) من قانون التقاعد رقم (53) لعام 1972
التشريعات السورية
16
للحقوق المترتبة للمحامي بموجب هذا النظام صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا في الأحوال المقررة في المادة (24) من قانون التقاعد رقم (53) لعام 1972