التشريعات السورية

16 · المادة 16

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

16

للحقوق المترتبة للمحامي بموجب هذا النظام صفة معاشية لا يجوز التنازل عنها لأحد ويمنع حجزها إلا في الأحوال المقررة في المادة (24) من قانون التقاعد رقم (53) لعام 1972