التشريعات السورية

15 · المادة 15

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

15

يحق لمجلس الفرع بعد موافقة الهيئة العامة صرف المبالغ الاحتياطية المجمدة أو جزء منها لتحقيق أي هدف من الأهداف المحددة بالمادة (2) من هذا النظام