15
يحق لمجلس الفرع بعد موافقة الهيئة العامة صرف المبالغ الاحتياطية المجمدة أو جزء منها لتحقيق أي هدف من الأهداف المحددة بالمادة (2) من هذا النظام
التشريعات السورية
15
يحق لمجلس الفرع بعد موافقة الهيئة العامة صرف المبالغ الاحتياطية المجمدة أو جزء منها لتحقيق أي هدف من الأهداف المحددة بالمادة (2) من هذا النظام