14
يتولى مجلس الفرع إعداد موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها ويقوم المجلس بتنظيم الحساب الختامي في نهاية كل دورة مالية ووضع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق لعرضهما على الهيئة العامة بقرارهما.
التشريعات السورية
14
يتولى مجلس الفرع إعداد موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها ويقوم المجلس بتنظيم الحساب الختامي في نهاية كل دورة مالية ووضع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق لعرضهما على الهيئة العامة بقرارهما.