التشريعات السورية

14 · المادة 14

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

14

يتولى مجلس الفرع إعداد موازنة الصندوق للسنة المالية المقبلة وعرضها على الهيئة العامة لإقرارها ويقوم المجلس بتنظيم الحساب الختامي في نهاية كل دورة مالية ووضع التقرير السنوي عن نشاط الصندوق لعرضهما على الهيئة العامة بقرارهما.