التشريعات السورية

13 · المادة 13

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

13

يستمر صرف حصة المحامي المتوفي المستفيد من الإيراد المحدد بالفقرة (ب) من المادة السابقة الأفراد أسرته المقيمين معه وعلى نفقته لمدة سنتين مع تاريخ الوفاة.