13
يستمر صرف حصة المحامي المتوفي المستفيد من الإيراد المحدد بالفقرة (ب) من المادة السابقة الأفراد أسرته المقيمين معه وعلى نفقته لمدة سنتين مع تاريخ الوفاة.
التشريعات السورية
13
يستمر صرف حصة المحامي المتوفي المستفيد من الإيراد المحدد بالفقرة (ب) من المادة السابقة الأفراد أسرته المقيمين معه وعلى نفقته لمدة سنتين مع تاريخ الوفاة.