التشريعات السورية

12 · المادة 12

سوريا
الدولة
7
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

12

أ‌- يتم تنفيذ أهداف الصندوق المنوه عنها في المادة الثانية من هذا النظام وفق برامج يضعه مجلس الفرع دون التقيد بالتسلسل الوارد فيها على أن يسدد الصندوق الرسوم السنوية خلال مدة أقصاها ستة اشهر من بدء السنة المالية. وفي حال تأخر تصديق الموازنات المادة المؤتمر العام تدفع الرسوم ضمن المدة المذكورة وفق موازنات السنة السابقة ويتم تصفيتها خلال شهرين من تاريخ تصديق المؤتمر العام للموازنات. ب‌- يوزع صافي حصة الصندوق بعد رفع احتياط بنسبة (10%) عشرة بالمئة منها على مجموع المحامين الأساتذة المستفيدين بالتساوي مع مراعاة أحكام المادة الثامنة من هذا النظام وذلك خلال مدة أقصاها ستة اشهر.