19
يعمل بهذا النظام اعتبارا من تاريخ إقراره المؤتمر العام على أن يوضع موضع التنفيذ بإنشاء الصناديق بتاريخ أقصاه السادس عشر من أيلول عام 1974 جدول الحد الأدنى للأتعاب أولا: الحد الأدنى 1- الدعوى الشرعية 400 أربعمائة ليرة سورية 2 - الدعوى العمالية 300 ثلاثمائة ليرة سورية 3 - الدعوى البدائية المدنية والقضاء الإداري 700 سبعمائة ليرة سورية والدعوى البدائية الجزائية: 4. الدعوى الجنائية 800 ثمانمائة ليرة سورية 5- الدعوى الصلحية المدنية إذا كانت المبالغ المطالب بها دون عشرة آلاف ليرة سورية: 400 أربعمائة ليرة سورية 6 - الدعاوى الصلحية المدنية الأخرى 600 ستمائة ليرة سورية 7. الدعاوى الصلحية الجزائية 400 أربعمائة ليرة سورية 8 - دعوى الأحداث الجنائية 500 خمسمائة ليرة سورية 9- دعوى الأحداث الأخرى 300 ثلاثمائة ليرة سورية 10 - عقود الشركات 600 ستمائة ليرة سورية 11 - الدعاوى العسكرية تخضع لتعرفة الوصف الجنوحي أو الجنائي 12 - التنفيذ لأول مرة يخضع للمستند التنفيذي ثانيا - مع مراعاة أحكام المادتين الرابعة والخامسة من هذا النظام، يقصد بعبارة الحد الأدنى الواردة فيه: المبلغ الأقل من الأتعاب الذي يتوجب على المحامي إيداعه صندوق التعاون ولا تحدد مقدار أتعاب المحامي الحقيقية التي يمكن أن تكون أكثر من ذلك وفي حدود القانون.

