9
أ- يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /500.000/ ل0س خمسمائة ألف ليرة سورية كل من يخالف إحكام المادة /5/ من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر غلى سنة وبغرامة قدرها /500.000/ ل0س خمسمائة ألف ليرة سورية كل من يخالف إحكام المادة /7/ من هذا القانون.

