التشريعات السورية

9 · المادة 9

سوريا
الدولة
1
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

9

أ-   يعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة قدرها /500.000/ ل0س خمسمائة ألف ليرة سورية كل من يخالف إحكام المادة /5/ من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس من ستة أشهر غلى سنة وبغرامة قدرها /500.000/ ل0س خمسمائة ألف ليرة سورية كل من يخالف إحكام المادة /7/ من هذا القانون.