التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
1
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

8

المؤسسة هي الجهة العامة صاحبة الولاية على حرم نبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق وصلاحية إدارتها وتمثيلها.