7
-أ- تطبق جميع الإعمال الممنوعة في الحرم المباشر المذكورة في المادة /5/ أعلاه على الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق مع تثبيت الوضع الراهن القائم عند صدور هذا القانون بواسطة الصور الجوية المأخوذة من قبل جهة رسمية في الجمهورية العربية السورية والمعتمدة من قبل المديرية العامة للمصالح العقارية, وتحفظ صور عنها لدى كل من وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والمؤسسة. ب- يسمح للقرى القائمة في الحرم غير المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق ضمن حدودها الحالية بالقيام بالإعمال الآتية: · ممارسة الزراعة البعلية فقط دون استعمال مبيدات أو مخصبات ذات أثر تراكمي. · تربية المواشي بطريقة الرعي الحالية فقط. · ترميم المساكن القائمة فقط. · تنفيذ المخطط التنظيمي لبلدتي دير مقرن والفيجة بعد تعديله بما يتوافق مع اشتراطات الحرم الواردة في المادة /5/أ/ من هذا القانون بحيث يتم لحظ بديل هذه المنشآت في جزء المخطط التنظيمي الواقع خارج حدود الحرم بأنواعها. ج- تبقى المنشآت السكنية المشادة قبل صدور هذا القانون في الحرم غير المباشر, شريطة تزويدها بشبكة صرف صحي مزدوجة "أنبوب ضمن أنبوب" وخزانات وقود ذات جدران مزدوجة وعلى نفقة أصحاب العلاقة وفي حال عدم استجابة أصحاب هذه المنشآت خلال مدة ستة أشهر من تاريخ تبليغهم الإجراءات المطلوبة تقوم المؤسسة بتبليغ محافظة ريف دمشق لإزالة هذه المنشآت على نفقة أصحابها.

