التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
1
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

6

-أ-   يعتبر ترخيص أي جهة رسمية لأي عمل من الإعمال المبينة في الفقرة /أ/ من المادة /5/ باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا ينشأ أي حق ولا يرتب أي تعويض. ب-    يعدل المخطط التنظيمي لبلدتي الفيجة ودير مقرن بحيث تلغى المناطق السكنية منه الواقعة ضمن الحرم المباشر.