6
-أ- يعتبر ترخيص أي جهة رسمية لأي عمل من الإعمال المبينة في الفقرة /أ/ من المادة /5/ باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا ينشأ أي حق ولا يرتب أي تعويض. ب- يعدل المخطط التنظيمي لبلدتي الفيجة ودير مقرن بحيث تلغى المناطق السكنية منه الواقعة ضمن الحرم المباشر.
التشريعات السورية
6
-أ- يعتبر ترخيص أي جهة رسمية لأي عمل من الإعمال المبينة في الفقرة /أ/ من المادة /5/ باطلاً بطلاناً مطلقاً ولا ينشأ أي حق ولا يرتب أي تعويض. ب- يعدل المخطط التنظيمي لبلدتي الفيجة ودير مقرن بحيث تلغى المناطق السكنية منه الواقعة ضمن الحرم المباشر.