5
-أ- يمنع منعاً مطلقاً القيام في الحرم المباشر لنبع الفيجة ونفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق بأي من الإعمال الآتية: · حفر الآبار أياً كان عمقها. · ردم الحفر أياً كان حجمها. · إحداث مقالع الأحجار أو الأتربة أو الرمال أو إحداث أي حفرة مهما كان السبب. · نقل الأحجار أو الأتربة أو الرمال خارج الحرم أيّاً كان السبب. · بناء أي من المنشآت الصناعية أو التجارية أو الزراعية أو السكنية أو السياحية, بما في ذلك محطات المحروقات وخزانات الوقود ومراكز انطلاق السيارات, أو استخدام المخصبات والمبيدات وإقامة المستودعات والمستوصفات والمخابر والمشافي مهما كانت مساحتها وإقامة المخيمات وبناء المساكن مهما كان نوعها سواء كانت المنشآت أو الأبنية من الإسمنت أو الحجر أو الخشب أو المعادن أو أي مادة أخرى. · إقامة الطرق وتعبيدها مهما كانت مرتبتها. · إقامة أي تمديدات أو خزانات مهما كان الغرض من استعمالها. · القيام بأي عمل فيه سواء كان زراعياً أو صناعياً أو تجارياً أو سياحياً أو عمرانياً. ب- تستثنى من إحكام الفقرة /أ/ الإعمال التي تقوم بها المؤسسة تحقيقا لأهدافها المحددة في صك إحداثها.

