4
-أ- ينشأ على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق حرمان: 1- الحرم المباشر2- الحرم غير المباشر. ب- يحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة /10/ متر, لكل طرف من النفق اعتباراً من محور النفق وفقاً للمخطط المرفق المعد من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية. ج- يحدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة/20/متر لكل طرف من النفق اعتباراً من محور النفق متضمناً الحرم المباشر.

