التشريعات السورية

4 · المادة 4

سوريا
الدولة
1
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

4

-أ-    ينشأ على طول نفقي جر المياه من نبع الفيجة إلى دمشق حرمان: 1-     الحرم المباشر2-      الحرم غير المباشر. ب-    يحدد عرض الحرم المباشر لنفقي جر المياه بمسافة /10/ متر, لكل طرف من النفق اعتباراً من محور النفق وفقاً للمخطط المرفق المعد من قبل الشركة العامة للدراسات والاستشارات الفنية. ج-     يحدد عرض الحرم غير المباشر لنفقي جر المياه بمسافة/20/متر لكل طرف من النفق اعتباراً من محور النفق متضمناً الحرم المباشر.