التشريعات السورية

3 · المادة 3

سوريا
الدولة
1
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

3

يتم استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر وفق المخططات المرفقة بالقانون ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.