3
يتم استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر وفق المخططات المرفقة بالقانون ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.
التشريعات السورية
3
يتم استملاك العقارات وأجزاء العقارات الواقعة ضمن الحرم المباشر وفق المخططات المرفقة بالقانون ووفق تعويض معادل للقيمة الحقيقية للملكية.