التشريعات السورية

2 · المادة 2

سوريا
الدولة
1
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

2

أ-   ينشأ حول نبع الفيجة حرمان: 1-     الحرم المباشر 2- الحرم غير المباشر. ب- تحدد أبعاد كل من الحرمين المشار إليهما أعلاه بموجب المخطط الطبوغرافي بمقياس (100000/1) والمخطط (5000/1) المرفقين بهذا القانون المحفوظة نسخة عنهما لدى كل من وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية والمغتربين ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والمؤسسة. ج- يتم تنزيل حدود الحرم المباشر وغير المباشر على الواقع بواسطة علامات ثابتة.