2
أ- ينشأ حول نبع الفيجة حرمان: 1- الحرم المباشر 2- الحرم غير المباشر. ب- تحدد أبعاد كل من الحرمين المشار إليهما أعلاه بموجب المخطط الطبوغرافي بمقياس (100000/1) والمخطط (5000/1) المرفقين بهذا القانون المحفوظة نسخة عنهما لدى كل من وزارة الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية والبيئة ووزارة الدفاع ووزارة الخارجية والمغتربين ومحافظة دمشق ومحافظة ريف دمشق والمؤسسة. ج- يتم تنزيل حدود الحرم المباشر وغير المباشر على الواقع بواسطة علامات ثابتة.

