التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
1
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

1

يقصد بالكلمات والتعابير الآتية ما هو مبين بجانب كل منها: ·        الوزير:         وزير الموارد المائية ·        المؤسسة:      المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق. ·        المدير العام:    المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق. ·        الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه. ·        الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصدر المائي التي يمنع فيها القيام بنشاطات محددة لمنع تلوثه واستنزافه.