1
يقصد بالكلمات والتعابير الآتية ما هو مبين بجانب كل منها: · الوزير: وزير الموارد المائية · المؤسسة: المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق. · المدير العام: المدير العام للمؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة دمشق. · الحرم المباشر: الأرض الواقعة حول المصدر المائي التي تتيح الوصول إليه لصيانته والحفاظ على سلامته ومنع تلوثه. · الحرم غير المباشر: الأراضي المحيطة بالحرم المباشر للمصدر المائي التي يمنع فيها القيام بنشاطات محددة لمنع تلوثه واستنزافه.

