التشريعات السورية

10 · المادة 10

سوريا
الدولة
1
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

10

-أ- يصدر الوزير قراراً يسمي فيه العاملين المكلفين بتقصي وضبط المخالفات المبينة في المادتين (5 - 7) من هذا القانون وتكون لهم صفة الضابطة العدلية وعليهم قبل المباشرة أداء اليمين القانونية إمام قاضي البداية المدنية الأول في محافظة دمشق. ب-    يتعين على العاملين الذين لهم صفة الضابطة العدلية عند تنظيم الضبط إزالة التعدي ومصادرة وسائله وأدواته وفق الأنظمة النافذة. ج-     مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشّد المنصوص عليها في القوانين الأخرى يعاقب بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة /9/ من هذا القانون العاملون في الضابطة العدلية الذين يسهّلون ارتكاب المخالفات أو التستر عليها أو التغاضي عن ضبطها وكذلك العاملون في سائر الجهات العامة في الدولة الذين يصدرون أوامر أو تعليمات لا مستند قانوني لها, وتؤدي إلى الإضرار بمنظومة مياه نبع الفيجة.