11
يتعين على مديري المناطق ورؤساء الأقسام الشرطية ومديري النواحي ورؤساء المخافر التابعين لوزارة الداخلية تقديم المؤازرة للضابطة العدلية في معرض ضبط المخالفات.
التشريعات السورية
11
يتعين على مديري المناطق ورؤساء الأقسام الشرطية ومديري النواحي ورؤساء المخافر التابعين لوزارة الداخلية تقديم المؤازرة للضابطة العدلية في معرض ضبط المخالفات.