التشريعات السورية

11 · المادة 11

سوريا
الدولة
1
الرقم
2018
السنة
ساري
الحالة

11

يتعين على مديري المناطق ورؤساء الأقسام الشرطية ومديري النواحي ورؤساء المخافر التابعين لوزارة الداخلية تقديم المؤازرة للضابطة العدلية في معرض ضبط المخالفات.