التشريعات السورية

القانون 36 لعام 2012 المتضمن رسوم تعادل الشهادات العلمية

سوريا
الدولة
قانون
نوع التشريع
36
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة
العودة إلى التشريعات

المواد

المقدمة

القانون 36 لعام 2012 المتضمن رسوم تعادل الشهادات العلمية الفئة : القوانين المالية المحتوى: رئيس الجمهورية بناءً على أحكام الدستور وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 6/2/1434ه، الموافق 19/12/2012 م. يصدر ما يلي:

1 · المادة 1

#

تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية: 1. رسم تعادل الشهادة غير السورية. 2. رسم امتحان. 3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.

2 · المادة 2

#

تحدد الرسوم على الشكل التالي: أولاً:  رسم التعادل للشهادة الثانونية (1000 ليرة سورية). رسم التعادل لشهادة المعهد (1000 ليرة سورية). رسم التعادل لشهادة الإجازة (2000 ليرة سورية). ثانياً: رسم امتحان (7000 ليرة سورية). ثالثاً: رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة (7000 ليرة سورية). رابعاً: رسم التعادل لمرة أخرى (نصف المبلغ المحدد في البند أولاً).

3 · المادة 3

#

استثناءً من أحكام القانون المالي الأساسي توضع الرسوم المذكورة في المادة /1/ من هذا القانون في حساب مستقل في المصرف التجاري السوري وفق ورودها بالليرات السورية أو ما يعادلها بالقطع الأجنبي وتوزع وفق الآتي: - 25 % من الرسوم المستوفاة تعود إيراداً للخزينة العامة. - 75 % من الرسوم تصرف على لجان تعادل الشهادات ولجان تقويم الإنتاج العلمي وخطط وبرامج التحديث والتطوير في الوزارة المختصة وفق أسس ومعايير تحدد بقرار من الوزير المختص بالتنسيق مع وزير المالية.

4 · المادة 4

#

يتم الصرف بقرار من الوزير المختص.

5 · المادة 5

#

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية. صدر في 13/2/1434 هجري، الموافق ل 26/12/2012 ميلادي.

التغييرات القانونية

لا توجد تغييرات قانونية منشورة مسجّلة لهذا التشريع.