التشريعات السورية

1 · المادة 1

سوريا
الدولة
36
الرقم
2012
السنة
ساري
الحالة

1

تستوفي الجهات المختصة بتعادل الشهادات من طالب التعادل الرسوم الآتية: 1. رسم تعادل الشهادة غير السورية. 2. رسم امتحان. 3. رسم امتحان للشهادة الاختصاصية التي تمنحها وزارة الصحة.